فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٥٣
ولم يتعلم لم تصح صلاته، وإلا صحت كاقتدائه بمثله، وكره اقتداء بنحو تأتاء، وفأفاء، ولاحن بما لا يغير معنى، كضم هاء لله وفتح دال نعبد، فإن لحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة ك‍ أنعمت بكسر أو ضم، أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم، لأنه ليس بقرآن. نعم، إن ضاق الوقت صلى لحرمته، وأعاد لتقصيره.
قال شيخنا: ويظهر أنه لا يأتي بتلك الكلمة، لأنه غير قرآن قطعا، فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها، بل تعمدها - ولو من مثل هذا - مبطل. انتهى.
أو في غيرها: صحت صلاته، والقدوة به، إلا إذا قدر وعلم وتعمد، لأنه حينئذ كلام أجنبي. وحيث
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست