فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٥٠
عنده بالمس دون الفصد، فيتعذر ربط صلاته بصلاة الإمام، لأنه عنده ليس في صلاة. ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به، تحسينا للظن به في توقي الخلاف، فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب.
(فرع) لو قام إمامه لزيادة، كخامسة، ولو سهوا، لم يجز له متابعته، ولو مسبوقا أو شاكا في ركعة، بل يفارقه، ويسلم، أو ينتظره - على المعتمد -. (ولا) قدوة (بمقتد) ولو احتمالا، وإن بان إماما. وخرج بمقتد من
(٥٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست