فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٤
بالعدول المذكور. وجزم به شيخنا في شرح المنهاج وفتاويه، ثم قال: من عبر بعذره فعبارته مؤولة. وعليه: إن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة، ولا يركع، لأنه لا يحسب له، بل يتابعه في هويه للسجود، إلا بطلت صلاته، إن علم وتعمد. ثم قال: والذي يتجه أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام الهوي للسجود، فإن
(٤٤)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست