فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٨
عليها، فيسقط إثم تركها أو كراهته. فقول جمع انتفاء الفضيلة، يلزمه الخروج عن المتابعة حتى يصير كالمنفرد ولا تصح له الجمعة، وهم، كما بينه الزركشي وغيره. ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة بأن لم يتصور وجوده في غيرها. فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام، ويتقدم على فراغه منه، والأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام، ولا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه، فلا يهوي للركوع والسجود حتى يستوي الإمام راكعا، أو تصل جبهته إلى المسجد. ولو قارنه بالتحرم أو تبين تأخر تحرم الإمام لم تنعقد صلاته ولا بأس بإعادته التكبير سرا بنية ثانية إن لم يشعروا، ولا بالمقارنة في السلام، وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد، بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه لم يضر. وقيل:
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست