فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧
الصلاة. (و) سبقه عليه عامدا عالما (ب‍) - تمام (ركن فعلي) كأن ركع ورفع والإمام قائم (حرام) بخلاف التخلف به فإنه مكروه كما يأتي، ومن تقدم بركن سن له العود ليوافقه إن تعمد، وإلا تخير بين العود والدوام. (ومقارنته) أي مقارنة المأموم الإمام (في أفعال)، وكذا أقوال غير تحرم (مكروهة: كتخلف عنه) أي الإمام (إلى فراغ ركن) وتقدم عليه بابتدائه، وعند تعمد أحد هذه الثلاثة تفوته فضيلة الجماعة. فهي جماعة صحيحة، لكن لا ثواب
(٤٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست