فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧
الأسفل، وإن كانا في غير مسجد. على ما دل عليه كلام الروضة وأصلها والمجموع - خلافا لجمع متأخرين.
ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة، ولو في المسجد.
(و) منها (موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها) فعلا أو تركا، فتبطل صلاة من وقعت بينه وبين الإمام مخالفة في سنة، كسجدة تلاوة فعلها الإمام وتركها المأموم عامدا عالما بالتحريم، وتشهد أول فعله الإمام وتركه المأموم، أو تركه الإمام، وفعله المأموم عامدا عالما، وإن لحقه على القرب، حيث لم يجلس الإمام للاستراحة لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة. أما إذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الاتيان بالسنة، كقنوت أدرك - مع
(٣٧)
مفاتيح البحث: السجود (2)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست