فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٦
من المأمومين حذاء المنفذ حتى يرى الإمام أو بعض من معه في بنائه، فحينئذ تصح صلاة من بالمكان الآخر، تبعا لهذا المشاهد، فهو في حقهم كالإمام، حتى لا يجوز عليه في الموقف والاحرام، ولا بأس بالتقدم عليه في الافعال، ولا يضرهم بطلان صلاته بعد إحرامهم على الأوجه، كرد الريح الباب أثناءها، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
(فرع) لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل، اشترط عدم الحيلولة، لا محاذاة قدم الاعلى رأس
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست