فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٤
يتيقن حدوثها بعده، وأنها غير مسجد لا حريمه، وهو موضع اتصل به وهيئ لمصلحته، كانصباب ماء، ووضع نعال - (صح الاقتداء) وإن زادت المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع، أو اختلفت الأبنية، بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه: سمر، أو كان سطحا لا مرقى له منه، فلا تصح القدوة، إذ لا اجتماع حينئذ - كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بازورار أو انعطاف بأن ينحرف عن جهة القبلة لو أراد الدخول إلى
(٣٤)
مفاتيح البحث: السجود (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست