فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
دينه، أو لاصلاح ذات البين، فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا. أما إذا لم يستدن بل أعطي ذلك من ماله، فإنه لا يعطاه. ويعطى المستدين لمصلحة عامة كقري ضيف، وفك أسير، وعمارة نحو مسجد، وإن غنيا. أو للضمان. فإن كان الضامن والأصيل معسرين أعطي الضامن وفاءه. أو الأصيل موسرا دون الضامن، أعطي إن ضمن بلا إذن، أو عكسه أعطي الأصيل، لا الضامن، وإذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل وإن
(٢١٧)
مفاتيح البحث: السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست