دينه، أو لاصلاح ذات البين، فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا. أما إذا لم يستدن بل أعطي ذلك من ماله، فإنه لا يعطاه. ويعطى المستدين لمصلحة عامة كقري ضيف، وفك أسير، وعمارة نحو مسجد، وإن غنيا. أو للضمان. فإن كان الضامن والأصيل معسرين أعطي الضامن وفاءه. أو الأصيل موسرا دون الضامن، أعطي إن ضمن بلا إذن، أو عكسه أعطي الأصيل، لا الضامن، وإذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل وإن