فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
والهدية. (أو غني) وهو من له كفاية العمر الغالب - على الأصح -. وقيل: من له كفاية سنة. أو الكسب الحلال اللائق (أو مكفي بنفقة قريب) من أصل، أو فرع، أو زوج، بخلاف المكفي بنفقة متبرع (لم يجزئ) ذلك عن الزكاة، ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك وإن ظن استحقاقهم. ثم إن كان الدافع يظن الاستحقاق الإمام: برئ المالك، ولا يضمن الإمام، بل يسترد المدفوع، وما استرده صرفه للمستحقين. أما من لم يكتف
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست