فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
مطلبي)، أو مولى لهما، لم يقع عن الزكاة، لأن شرط الآخذ الاسلام، وتمام الحرية، وعدم كونه هاشميا، ولا مطلبيا، وإن انقطع عنهم خمس الخمس لخبر: إن هذه الصدقات - أي الزكوات - إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآله. قال شيخنا: وكالزكاة: كل واجب - كالنذر، والكفارة بخلاف التطوع
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست