للفقراء، اليتامى، وسهم للمسكين، وسهم لابن السبيل الفقير. ويجب تعميم الأصناف الأربعة بالعطاء - حاضرهم، وغائبهم عن المحل - نعم، يجوز التفاوت بين آحاد الصنف غير ذوي القربى، لا بين الأصناف، ولو قل الحاصل، بحيث لو عم لم يسد مسدا: خص به الأحوج، ولا يعم - للضرورة. ولو فقد بعضهم: وزع سهمه على الباقين. ويجوز - عند الأئمة الثلاثة - صرف جميع خمس الفئ إلى المصالح. ولا يصح شرط