فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢٥
ويحصل أقله (بتعميم بدنه بالماء) مرة حتى ما تحت قلفة الأقلف - على الأصح - صبيا كان الأقلف أو بالغا.
قال العبادي وبعض الحنفية: لا يجب غسل ما تحتها. فعلى المرجح لو تعذر غسل ما تحت القلفة بأنها لا تتقلص إلا بجرح، يمم عما تحتها. كما قاله شيخنا، وأقره غيره. وأكمله: تثليثه، وأن يكون في خلوة،
(١٢٥)
مفاتيح البحث: الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست