ويحصل أقله (بتعميم بدنه بالماء) مرة حتى ما تحت قلفة الأقلف - على الأصح - صبيا كان الأقلف أو بالغا.
قال العبادي وبعض الحنفية: لا يجب غسل ما تحتها. فعلى المرجح لو تعذر غسل ما تحت القلفة بأنها لا تتقلص إلا بجرح، يمم عما تحتها. كما قاله شيخنا، وأقره غيره. وأكمله: تثليثه، وأن يكون في خلوة،