فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١٧
آخر، ونوى إقامته به مطلقا، أو أربعة أيام صحاح، أو علم أن إربه لا ينقضي فيها، ثم إن كان يرجو حصوله كل وقت: قصر ثمانية عشر يوما. وشرط لقصر نية قصر في تحرم، وعدم اقتداء - ولو لحظة - بمتم ولو مسافرا
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست