فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٦٦
خلاف عن حكاية الشيخ أبى محمد المنع أن القطع إنما يمنع إذا وضعت الحديدة على محل صحيح وأنه ملك كما أنه الأكلة مهلكة وهذا الخلاف وما في جواز القطع من التفصيل مذكور في الكتاب في باب ضمان الولاة فحيث لا يجوز القطع والقلع فالاستئجار لهما باطل وحيث يجوز ففي صحة الإجارة
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست