خلاف عن حكاية الشيخ أبى محمد المنع أن القطع إنما يمنع إذا وضعت الحديدة على محل صحيح وأنه ملك كما أنه الأكلة مهلكة وهذا الخلاف وما في جواز القطع من التفصيل مذكور في الكتاب في باب ضمان الولاة فحيث لا يجوز القطع والقلع فالاستئجار لهما باطل وحيث يجوز ففي صحة الإجارة
(٢٦٦)