(وأصحهما) أنه لا ينفسخ وعلى هذا فوجهان (أحدهما) أنه يجب للسيد ألف آخر لأن العقد وقع له والثمن غير متعين فعليه الوفاء باتمامه (والثاني) أنه لا يلزمه ذلك ولكنه ان أخرج ألفا آخر أمضى العقد والا فللبائع فسخ العقد ويشبه أن يكون هذا أظهر وهو اختيار الشيخ أبى محمد وإذا ترك الترتيب حصل في المسألة ثلاثة أوجه كما ذكر في الكتاب ووراءها وجه رابع وهو أن الثمن يكون في كسب العبد والوجهان في الأصل كالوجهين فيما إذا دفع ألفا قراضا إلى رجل فاشتري شيئا في الذمة وتلف الألف عنده هل على رب المال الف آخر أو ينقلب العقد إلى العامل (ان
(١٣٥)