فيه من تعلق العهدة بالوكيل وقوله في الكتاب ولا يصح ضمانه وشراؤه يجوز إعلامه بالحاء لان أبا حنيفة يصحح شراءه وايراد الوسيط يدل على أن المراد من قوله على الأصح الأصح من الطريقين (وقوله) في الكتاب وقيل إنه يصح كما في المفلس إشارة إلى الطريق الثاني. المعنى يصح في قول كما في المفلس (وقوله) لأنه عاجز عن الوفاء بالملتزم وجهه في الضمان ظاهر فان الأداء في الحال متعذر عليه وأما في الشراء فهو مبني على أن للسيد أخذ المبيع منه فلا يبقى للثمن متعلق في الحال (الخامسة) العبد هل يملك
(١٤٦)