قلنا) بالأول فعلى السيد الف آخر (وان قلنا) بالثاني انفسخ العقد وإذا قلنا على السيد الف آخر فهل يتصرف العبد فيه بالإذن السابق أم لابد من اذن جديد فيه وجهان وهما كالوجهين في أنه إذا أخرج ألفا آخر في صورة القراض فرأس المال الف أو الفان (ان قلنا) الف فلابد من اذن جديد (وان قلنا) ألفان كفى الإذن السابق قال الامام قدس الله روحه والألف الجديد إنما يطالب به البائع دون العبد ولا شك أن العبد لا يمد يده إلى الف من مال السيد وانه لا يتصرف فيما تسلمه البائع وإنما تظهر فائدة الخلاف فيما إذا ارتفع العقد بسبب من الأسباب ورجع الألف والله أعلم *
(١٣٦)