قال * (ولو سلم إلى عبده ألفا ليتجر به فاشترى بعينه شيئا وتلف الألف انفسخ العقد * وان اشترى في الذمة فثلاثة أوجه (الثالث) أن للمالك الخيار إن شاء فسخ وان شاء أجاز وأبدل الألف) * إذا سلم إلى عبده ألفا ليتجر به فاشترى بعينه شيئا ثم تلف الألف في يده انفسخ العقد كما لو تلف المبيع قبل القبض وان اشترى في الذمة على عزم صرف الألف إلى الثمن ففي المسألة وجهان (أحدهما) انه ينفسخ أيضا لأنه حصر اذنه في التصرف في ذلك الألف وقد فات محل الاذن
(١٣٤)