أن القول قول من يدعى الفساد مع يمينه لان الأصل عدم العقد الصحيح وبقاء الملك للمالك وصار كما لو اختلفا في أصل البيع (وأصحهما) عند المصنف وهو اختيار الشيخ أبى حامد وابن الصباغ أن القول قول من يدعى الصحة لأن الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحة واحتج لهذا الوجه بنصه في البويطي فيمن أسلم إلى رجل في طعام واختلفا فادعى المسلم إليه أنه شرط فيه الخيار وأنكره المسلم أن القول قول المسلم مع يمينه وأيضا فلو قال هذا الذي بعتنيه حر الأصل وقال البائع
(١٦٤)