فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٦
فأشبه الحوالة * ولو جحد البائع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ لحصول التعذر (وأما) لفظ الكتاب فقوله أما الحكم فهو انتقال الضمان إلى المشتري والتسليط على التصرف ترجمة لحكمي القبض معا وشرح الحكم الثاني وتفصيله يبتدئ من قوله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قبل ذلك يتعلق بالحكم الأول (وقوله) في ضمان البائع معلم - بالميم والألف - وكذا قوله انفسخ العقد وقوله قبض منه - بالواو - وقوله على أصح القولين - بالواو - للطريقة الجازمة وقوله كاتلاف الأجنبي على الأصح جواب على طريقة اثبات القولين فيجوز اعلام الأصح - بالواو - واعلام قوله كاتلاف الأجنبي - بالحاء - لما سبق ثم قضية ما ذكروه أن يكون الأصح في اتلاف البائع ثبوت الخيار لا الانفساخ لان الامر
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست