عليه بالثمن فإذا أتلفه سقط الثمن وبهذا قال أبو حنيفة (والثاني) المنع كاتلاف الأجنبي لأنه جنى على ملك غيره فعلى هذا ان شاء المشترى فسخ البيع وسقط الثمن وان شاء أجاز وغرم القيمة البائع وادى الثمن وقد يقع ذلك في أقوال التقاص (والثاني) القطع بالقول الأول فإن لم نحكم بالانفساخ عاد الخلاف في حبس القيمة * وعن الشيخ أبى محمد القطع بأنه لا حبس ههنا لتعديه باتلاف العين * ولو باع شقصا من عبد واعتق باقيه قبل القبض وهو موسر عتق كله وانفسخ البيع وسقط الثمن أن جعلنا اتلاف البائع كالآفة السماوية وان جعلناه كاتلاف الأجنبي فللمشتري الخيار ولو استعمل البائع المبيع قبل القبض فلا اجرة عليه ان جعلنا اتلافه كالآفة السماوية والا فعليه الأجرة * واتلاف
(٤٠٢)