قال (وان تعيب المبيع بآفة سماوية قبل القبض فللمشتري الخيار فان أجاز يجيز بكل الثمن ولا يطالب بالأرش إلا أن يكون التعيب بجناية أجنبي فيطالبه بالأرش وكذا إن كان بجناية البائع على الأصح) * ذكرنا حكم التلف والاتلاف الكليين قبل القبض فاما إذا طرأ عيب أو نقصان نظر إن كان بآفة سماوية كما إذا عمى العبد أو شلت يده أو سقطت فللمشتري الخيار ان شاء فسخ والا أجاز بجميع الثمن ولا أرش له مع القدرة على الفسخ وإن كان بجناية جان عادت الأقسام الثلاثة (أولها) أن يكون الجاني المشتري فإذا قطع يد العبد مثلا قبل القبض فلا خيار له لحصول النقص
(٤٠٨)