المبيع لكن للمشتري الخيار ان شاء فسخ واسترد الثمن ويغرم البائع الأجنبي وان شاء أجاز وغرم الأجنبي (والثاني) القطع بالقول الثاني ويحكى هذا عن ابن سريج (وإذا قلنا) به فهل للبائع حبس القيمة لاخذ الثمن فيه وجهان (أحدهما) نعم كما يحبس المرتهن قيمة المرهون (وأظهرهما) لا لان الحبس غير مقصود بالعقد حتى ينتقل إلى البدل بخلاف الرهن ولهذا لو أتلف الراهن المرهون غرم القيمة والمشتري إذا أتلف المبيع لا يغرم القيمة ليحبسها البائع وعلى الأول لو تلفت القيمة في يده بآفة سماوية هل ينفسخ البيع لأنها بدل المبيع فيه وجهان (أظهرهما) لا (والثالث) ان يتلفه البائع فطريقان (أظهرهما) انه على قولين (أصحهما) انفساخ البيع كما في الآفة السماوية لأن المبيع مضمون
(٤٠١)