إذا قطع البائع يد العبد قبل التسليم فان جعلنا جنايته كالآفة السماوية فللمشتري الخيار ان شاء فسخ واسترد الثمن وإن شاء أجاز بجميع الثمن وان جعلناها كجناية الأجنبي فله الخيار أيضا ان فسخ فذاك وان أجاز رجع بالأرش على البائع وفي قدره القولان المذكوران في الأجنبي وصاحب الكتاب جعل القول الصائر إلى أن جناية البائع كجناية الأجنبي أصح لكن معظم الأصحاب على ترجيح القول المقابل له (وقوله) إلا أن يكون التعيب بجناية أجنبي استثناء منقطع فإنه لا يدخل فيما قبله حتى يحمل على حقيقة الاستثناء * (قال وتلف أحد العبدين يوجب الانفساخ في ذلك القدر (و) وسقوط قسطه من الثمن * والسقف
(٤١١)