وإلا فلا ولو قال لم أعلم أنه يبطل بالتأخير قبل قوله لأنه مما يخفي على العوام وحيث بطل حق الرد بالتقصير يبطل حق الأرش أيضا وليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطلب الأرش خلافا لأحمد وليس للبائع أيضا أن يمنعه من الرد ليغرم له الأرش ولو رضى بترك الرد على جزء من الثمن أو على مال آخر ففي صحة هذه المصالحة وجهان (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة ومالك وابن سريج أنها تصح كالصلح عن حق القصاص على مال (وأظهرهما) المنع لأنه خيار فسخ فأشبه خيار الشرط والمجلس وعلى هذا يجب على المشتري رد ما أخذ وفي بطلان حقه من الرد وجهان (أحدهما) يبطل لأنه أخر الرد مع الامكان وأسقط حقه (وأصحهما) المنع لأنه نزل عن حقه على عوض ولم يسلم له العوض فيبقى على حقه ولا يخفي أن موضع الوجهين ما إذا كان يظن صحة المصالحة (أما) إذا علم فسادها بطل حقه بلا خلاف والله أعلم * قال (ويترك الانتفاع في الحال فينزل عن الدابة إن كان راكبا ويضع عنه ا كافة وسرجه فإنه انتفاع ولا يحط عذاره فإنه في محل المسامحة الا ان تعسر عليه القود فيعذر في الركوب إلى مصادفة الخصم أو القاضي) * كما أن تأخير الرد مع الامكان تقصير فكذلك الاستعمال والانتفاع والتصرف لاشعارها بالرضي والاختيار فلو كان المبيع رقيقا فاستخدمه في مدة طلب الخصم أو القاضي بطل حقه وإن كان بشئ خفيف كقوله اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب ففيه وجه انه لا أثر له لان مثل هذا قد يؤمر به غير المملوك وبهذا أجاب القاضي الماوردي وغيره ولكن الأشهر انه لا فرق ولو ركب الدابة لا للرد بطل حقه وإن ركبها للرد أو للسقي فوجهان (أظهرهما) البطلان أيضا لأنه ضرب انتفاع كما لو وقف على عيب الثوب فلبسه للرد نعم لو كانت جموحا بعسر قودها وسوقها فيعذر في الركوب (والثاني) وبه قال أبو حنيفة وابن سريج في جوابات جامع الصغير أنه لا يبطل لأنه أسرع للرد وعلى الأول لو كان قد ركبها للانتفاع فاطلع على عيب بها لم يجز استدامته
(٣٤٩)