فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٥
غير الزائل ففي جواب نعم لأنه عين ذلك المال وعلى تلك الصفة وفي جواب لا لأنه ملك جديد والملك نقص لذلك وهذا أصل يخرج عليه مسائل (منها) لو أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد هل للبائع الفسخ (ومنها) لو زال ملك المرأة عن الصداق وعاد ثم طلقها قبل المسيس هل يرجع في نصفه أو يبطل حقه من العين كما لو لم يعد (ومنها) لو وهب من ولده وزال ملك الولد وعاد هل للأب الرجوع ولو عاد إليه بطريق الشراء ثم ظهر عيب قديم كان في يد البائع الأول فان عللنا بالمعنى الأول لم يرد على البائع الأول لحصول الاستدراك ويرد على الثاني وان عللنا بالثاني فان شاء رد على الثاني وإن شاء رد على الأول وإذا رد على الثاني فله ان يرده عليه وحينئذ يرد هو على الأول ويجئ وجه انه لا يرد على الأول بناء على أن الزائل العائد كالذي لم يعد ووجه انه لا يرد على الثاني لأنه لو رد عليه لرد هو ثانيا عليه وسنذكر نظيره (القسم الثاني) ان يزول بلا عوض فينظران عاد لا بعوض أيضا فجواز الرد مبني على أنه هل يأخذ الأرش لو لم يعد (إن قلنا) لا فله الرد لان ذلك لتوقع العود (وإن قلنا) يأخذ فينحصر الحق فيه أو يعود إلى الرد عند القدرة فيه وجهان وإن عاد بعوض كما لو اشتراه (فان قلنا) لا رد في الحالة الأولى فكذلك ههنا ويرد على البائع الأخير (وان قلنا) يرد فههنا يرد على الأول أو على الأخير أو يتخير فيه ثلاثة أوجه خارجة مما سبق * (فرع) باع زيد شيئا من عمرو ثم اشتراه منه فظهر به عيب كان في يد زيد فإن كانا عالمين بالحال فلا رد وإن كان زيد عالما فلا رد له ولا لعمر وأيضا لزوال ملكه ولا أرش له على الصحيح لاستدراك الظلامة أو لتوقع العود فان تلف في يد زيد أخذ الأرش على التعليل الثاني وهكذا الحكم لو باعه من غيره وإن كان عمرو عالما فلا رد له ولزيد الرد وإن كانا جاهلين فلزيد الرد ان اشتراه بغير جنس ما باعه أو بأكثر منه ثم لعمر وان يرد عليه وان اشتراه بمثله فلا رد لزيد في أحد الوجهين
(٣٤٥)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست