الربا بجنسه مع شئ آخر وذلك من صور مدعجوة * ثم إن صاحب الكتاب رآى الأصح الوجه المنسوب إلى ابن سريج وهو غير مساعد عليه بل اختيار القاضي الطبري وصاحب المهذب والعراقيين إنما هو الثاني واختيار الإمام وغيره الثالث * وذكر الامام أن أبعد الوجوه ما قاله ابن سريج (وقوله) فضم الأرش إليه أو استرداد جزء من الثمن يوقع في الربا قبل ذكر الخلاف إنما كان يحسن كل الحسن أن لو كان ذلك متفقا عليه وكان الاختلاف في طريق الخلاص وليس كذلك بل صاحب الوجه الثاني لا يرى ضم الأرش إليه موقعا في الربا وصاحب الثالث لا يرى الاسترداد موقعا فيه والأحسن في النظم أن يذكر قول ابن سريج أولا ويعلل تعذر الامضاء بذلك (وقوله) وقيل
(٣٥٤)