على جهة السوم فعليه غرامته (والثالث) عن صاحب التقريب والداركي انه يرجع بأرش العيب القديم كما في غير هذه الصورة والمماثلة في مال الربا إنما تشترط في ابتداء العقد وقد حصلت والأرش حق ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق (واعلم) ان الوجه الأول والثاني متفقان على أنه لا يرجع بأرش العيب القديم وانه يفسخ العقد وإنما اختلافهما في أنه يرد الحلي مع أرش النقص أو يمسكه ويرد قيمته (واما) صاحب الوجه الثالث فقياسه تجويز الرد مع الأرش أيضا كما في سائر الأموال وإذا اخذ الأرش فقد قيل يجب أن يكون من غير جنس العوضين كيلا يلزم ربا الفضل (والأظهر) انه يجوز أن يكون من جنسهما لان الجنس لو امتنع اخذه لامتنع اخذ غير الجنس لأنه يكون بيع مال
(٣٥٣)