فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٤
في يد الأول عشرون تسعة أخذها بحكم الإقالة واحد عشر هي بقية الثمن وقد بقيت عنده من أربعة عشر بعد رد الثلاثة وذلك مثلا محاباته بستة والله أعلم * وحكى إمام الحرمين عن بعض من لقيه من فاضل الحساب في الصورتين وأخواتهما تمهيد طريقة مبنية على أصول سهلة المأخذ (منها) ان القفيز الجيد في هذه المسائل يعتبر بالأثمان فيقدر ثمانية أسهم وينسب الردئ إليه باعتبار