فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٩
عشرة ثلاثة أسهم صاروا ثلاثة وثلث سبعة أسهم فتزيد قسمتها على الأربعة والسبعة لا تنقسم على الأربعة فنضرب سبعة في أربعة فيكون ثمانية وعشرين فالشئ ثلاثة أرباعها وهي إحدى وعشرون فلما عرفنا ذلك رجعنا إلى الأصل وقلنا العشرون التي كانت قيمة القفيز صارت أربعة وعشرين لأنا ضربنا كل ثلاثة وهي سهام العشرة في أربعة فصارت اثنى عشر تكون العشرون أربعة وعشرين وقد صح البيع منهم في إحدى وعشرين وذلك سبعة أثمان أربعة وعشرون وإذا عرفنا ذلك وأردنا التصحيح من غير كسر جعلنا القفيز الجيد ستة عشرة والقفيز الردئ ثمانية وقلنا صح البيع في سبعة أثمان الجيد وهي أربعة عشر بسبعة أثمان الردئ وهو سبعة فتكون المحاباة
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست