فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٣
الجيد أربعة وعشرين ليكون القفيز الردئ هو ثلاثة وثمن صحيح وقلنا صح البيع في خمسة أثمان الجيد وهي خمسة عشر بخمسة أثمان الردئ وهي خمسة تكون المحاباة بعشرة ويبقى في يد بائع الجيد أربعة عشر تسعة بقيت عنده وخمسة اخذها عوضا ويجعل في يد الآخر ثمانية عشر لأنه اخذ خمسة عشر وكان قد بقي عنده ثلاثة فلما تقايلا نفذت الإقالة في تسعة وهي ثلاثة أثمان الجيد بثلاثة أثمان الردئ وهي ثلاثة فقد أعطى تسعة واخذ ثلاثة تكون المحاباة بستة فيستقر
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست