فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٦
بمثل نسبة زيادتك على تبرع صاحبه فالمبلغ هو الذي صحت الإقالة فيه (مثاله) في الصورة الأولى نقول القفيز الجيد ثمانية والردئ أربعة فالردئ نصف الجيد فالتبرع في ثلاثة أثمان ونصف ثمن وإذا نسبنا الردئ إلى أصل المحاباة وجدناه مثله لان المحاباة عشرة من عشرين فنزيد على التبرع مثله يبلغ سبعة أثمان فهو الذي صح البيع فيه وإذا أردنا ان نعرف تبرع المقيل ضربنا تبرع الأول في ثلاثة
(٢٧٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست