فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٢
أسهم يحتاج إلى قسمتها على ستة عشر وعشرة لا تنقسم على ستة عشر لكن بينهما موافقة بالنصف فنضرب جميع أحدهما في نصف الاخر تكون ثمانين فنرجع إلى الأصل ونقول الثلاثون التي كانت قيمة القفيز صارت اثنين وسبعين لأنا ضربنا كل ثلاثة وهي سهام العشرة في ثمانية فصارت أربعة وعشرين فتكون الثلاثون اثنين وسبعين والشئ كان تسعة من ستة عشر صار مضروبا في نصف العشرة وهي خمسة فيكون خمسة وأربعين وذلك خمسة أثمان اثنين وسبعين فعرفنا صحة البيع في خمسة أثمان القفيز الجيد * فان أردنا التصحيح على الاختصار من غير كسر جعلنا القفيز
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست