وأبطله في ثلاثة أثمان وأجاز الإقالة في ثلاثة أثمان وأبطلها في ثمنين (وقوله) فإن كانت المسألتان أراد بإحدى المسألتين ما إذا كانت قيمة القفيز الجيد عشرين وبالأخرى ما إذا كانت قيمته ثلاثين وقيمة الردئ عشرة والذي ينبغي أن يعرف في مقدمة هذه الصورة أنه كما تعتبر محاباة المريض في البيع من الثلث كذلك تعتبر محاباته في الإقالة من الثلث سواء قدرت الإقالة فسخا أو بيعا جديدا * إذا عرفت ذلك فنقول إذا باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين من مريض بقفيز حنطة يساوي عشرة ثم تقايلا وماتا من مرضهما والقفيزان بحالهما ولا مال لهما سواهما ولم تجز الورثة ما زاد من محاباتهما على الثلث فان
(٢٦٦)