فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٩
أو خف يخرزه أو ثوب ينسجه على أنه ان رضيه فالمدفوع من الثمن والا لم يسترده منه وهما متقاربان (ومنها) ما روي أنه صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع السنين) (1) وله تفسيران (أحدهما) أن يبيع ثمرة النخل سنين (والثاني) أن يقول بعتك هذا سنة على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا فأردأنا الثمن وترد أنت المبيع (ومنها) ما روي أنه صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع وسلف) (2) وهو البيع بشرط القرض وقد مر (ومنها) ما روي أنه صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الهرة) (3) قال القفال أراد الهرة الوحشية إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره (ومنها) بيع السلاح من أهل الحرب لا يصح لأنه لا يراد الا للقتال فيكون بيعه منهم تقوية لهم على قتال المسلمين ويجوز بيع الحديد
(٢٢٩)
مفاتيح البحث: البيع (7)، القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست