أو له وعجيب أن يكون نقل القولين صوابا ثم يغفل عنه كل من عداه من الأصحاب وهو أيضا في غير هذا الكتاب (وأما) جواز التبديل بما ذكرت فلان القولين في أن ما صيد للمحرم أو بدلالته أو باعانته لو أكل منه هل يلزمه جزاؤه مشهوران (أحد) القولين وهو القديم وبه قال مالك واحمد رحمهما الله انه يلزمه القيمة بقدر ما أكل لان الاكل فعل محرم في الصيد فيتعلق به الجزاء كالقتل ويخالف ما لو ذبحه وأكله حيث لا يلزم بالاكل جزاء لان وجوبه بالذبح اغنى عن جزاء آخر (والجديد) انه لا يلزم لأنه ليس بنام بعد الذبح ولا يؤول إلى النماء فلا يتعلق باتلافه الجزاء كما لو أتلف بيضة مذرة * (واعلم) أن هذه المسألة مذكورة في الكتاب من بعد وتبديل اللفظ يفضى إلى التكرار لكني لا أدرى على ماذا يحمل ان لم يحتمل التكرار * ولو أمسك محرم صيدا حتى قتله غيره نظر إن كان حلالا فيجب الجزاء على المحرم لتعدية بالامساك والتعريض للقتل وهل يرجع به على الخلاف * قال الشيخ أبو حامد لا لأنه غير ممنوع من التعرض للصيد و قال القاضي أبو الطيب نعم * هذا ما أورده في التهذيب وشبهه بما إذا غصب شيئا فأتلفه متلف في يده يضمن الغاصب ويرجع على المتلف وإن كان محرما أيضا فوجهان (أظهرهما) أن الجزاء كله على القاتل لأنه مباشر ولا أثر للامساك مع المباشرة (والثاني) أن لكل واحد من الفعلين مدخلا في الهلاك فيكون الجزاء بينهما نصفين وقال في العدة الصحيح أن الممسك يضمنه باليد والقاتل يضمنه بالاتلاف فان أخرج الممسك الضمان رجع به على المتلف وان أخرج المتلف لم يرجع على الممسك (المسألة الثانية) إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل له الاكل منه وهل يحل الاكل منه لغيره فيه قولان (الجديد) وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله أنه ميتة لأنه ممنوع من الذبح لمعنى فيه فصار كذبيحة المجوسي فعلى هذا لو كان مملوكا وجب مع الجزاء القيمة للمالك (والقديم) أنه لا يكون ميتة ويحل لغيره الاكل منه لان من يحل بذبحه الحيوان الانسي يحل بذبحه الصيد كالحلال فعلى هذا لو كان الصيد مملوكا فعليه مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحا للمالك وهل يحل له بعد زوال الاحرام فيه وجهان (أظهرهما) لا وفى صيد الحرم إذا ذبح طريقان (أظهرهما) طرد القولين والآخر القطع بالمنع والفرق أن صيد الحرم منع منه جميع الناس في جميع الأحوال فكان آكد تحريما وليكن قوله وكذا صيد الحرم معلما بالواو لمكان الطريقة الأخرى * قال (واثبات اليد عليه سبب الضمان الا إذا كان في يده فاحرم ففي لزوم رفع اليد قولان فان قلنا يلزم ففي زوال ملكه قولان وإن قلنا لا يلزم فلو قتله ضمن لأنه ابتداء اتلاف * ولو
(٤٩٤)