لو مات الصيد في يده بعد إمكان الارسال لزمه الجزاء لأنها مفرعان على وجوب الارسال وهو مقصر بالامساك * ولو مات الصيد قبل إمكان الارسال فقد حكم الامام رحمه الله وجهين في وجوب الضمان وقال المذهب وجوبه ولا خلاف في أنه لا يجب تقديم الارسال على الاحرام (وقوله) في الكتاب ففي لزوم رفع اليد قولان يجوز أن يعلم لفظ القولين بالواو لان القاضي ابن كج روى عن أبي إسحاق طريقة قاطعة بأنه لا يلزم وحيث قال بالارسال أراد به الاستحباب (وقوله) لأنه ابتداء اتلاف أراد به أنا على هذا القول وإن جوزنا استدامة اليد والملك فلا يجوز الاتلاف لان الاتلاف ليس باستدامة وإنما هو ابتداء فعل وكان الأحسن في التعبير عن هذا الغرض أن يقول لان الاتلاف ابتداء ثم في الفصل مسألتان (إحداهما) لو اشترى المحرم صيدا أو اتهب أو أوصى له فقبل يفرع ذلك على الخلاف الذي سبق (ان قلنا) ان الملك يزول عن الصيد بالاحرام لا يملكه بهذه الأسباب لان من منع من إدامة الملك فهو أولي بالمنع من ابتدائه وان قلنا لا يزول ففي صحة الشراء والهبة قولان بناء على القولين فيما إذا اشترى الكافر عبدا مسلما ويدل على المنع ما روى أن الصعب ابن جثامة " أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرد عليك إلا أنا حرم " (1) فان صححنا هذه العقود فذاك وإلا فليس له القبض فان قبض فهلك في يده فعليه الجزاء لله تعالي والقيمة للبائع وان رده عليه سقطت القيمة ولا يسقط ضمان الجزاء الا بالارسال وإذا أرسل كان كما إذا اشترى عبدا مرتدا فقتل في يده وفى أنه من ضمان من يتلف خلاف سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى * (الثانية) إذا مات له قريب وفى ملكه صيد هل يرثه ان جوزنا الشراء وغيره من الأسباب الاختيارية نعم والا فوجهان والأظهر ثبوته لأنه لا اختيار فيه وعلى هذا فقد ذكر الامام وصاحب الكتاب انه يزول ملكه عقيب ثبوته بناء على أن الملك يزول عن الصيد بالاحرام وفى التهذيب وغيره ما ينازع في زواله عقيب ثبوته لأنهم قالوا إذا ورثه فعليه ارساله فان باعه صح ولا يسقط عنه ضمان الجزاء حتى لو مات في يد المشترى يجب الجزاء على البائع وإنما يسقط عنه إذا أرسله المشترى (وان قلنا) بأنه لا يرث فالملك في الصيد لسائر الورثة واحرامه بالإضافة إلى الصيد مانع من موانع الميراث * كذا أورده أبو سعيد المتولي وذكر أبو القاسم الكرخي على هذا الوجه انه أحق به فيوقف حتى يتحلل فيتملكه * ولو اشترى صيدا من انسان ووجد به عيبا
(٤٩٦)