فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٣
شعرات يقابل بدم واحد ولو حلق جميع الرأس دفعة واحدة في مكان واحد لم يلزمه الا فدية واحدة لأنه يعد فعلا واحدا وكذا لو حلق شعر رأسه وبدنه على التواصل * وعن الأنماطي أنه يلزمه فدية لشعر الرأس وفدية لشعر البدن * ولو حلق شعر رأسه في مكانين أو في مكان واحد ولكن في زمانين متفرقين ففي التداخل طريقان (أحدهما) وبه قال القاضي أبو الطيب انه كما لو اتحد نوع الاستمتاع واختلف المكان والزمان وستعرفه (وأصحهما) وبه قال الشيخ أبو حامد القطع بعدم التداخل لأنه اتلاف فيضمن كل واحد ببدله كما في قتل الصيود ويخالف ما إذا حلق شعره أو قلم أظفاره دفعة واحدة فان وجوب الفدية الواحدة ليس على سبيل التداخل بل لان الموجود فعل واحد * ولو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة أو ثلاثة أوقات متفرقة (فان قلنا) ان كل شعرة تقابل بثلث دم فلا فرق بين أخذهما دفعة واحدة أو في دفعات (وان) قلنا إن الشعرة الواحدة تقابل بمد أو درهم والشعرتين بمدين أو درهمين فينبني على الخلاف الذي ذكرناه الآن وان لم نعدد الفدية فيما إذا حلق الرأس في دفعتين أو دفعات ولم نجعل لتفريق الزمان اثرا فالواجب فيها دم كما لو اخذها دفعة واحدة وان عددناها وجعلنا التفريق مؤثر اقطعنا حكم كل شعرة عن الأخريين وأوجبنا فيها ثلاثة دراهم على قول وثلاثة امداد على قول * (والضرب الثاني) ما يقابل بمثله وهو اتلاف الصيود فتتعدد فديتها سواء فدى عن الأول أو لم يفد اتحد المكان أو اختلف
(٤٨٣)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست