له من هو أهل للتكليف والخطاب * وقد ذكرنا هذا الخلاف مرة في النوع الرابع من المحظورات (وقوله) في الكتاب والناسي كالعامد يجوز اعلامه بالواو لذلك وبالألف أيضا لان أبا نصر بن الصباغ ذكر أن في رواية عن أحمد لا جزاء على المخطئ بحال (الثالثة) لو صال الصيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعا فلا ضمان عليه لأنه بالصيال التحق بالمؤذيات * وعن أبي حنيفة رحمه الله انه يجب ولو ركب إنسان صيدا وصال على محرم ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله فالذي أورده الأكثرون انه يجب عليه الضمان لان الأذى ههنا ليس من الصيد * وحكى الامام أن القفال رحمه الله ذكر فيه قولين (أحدهما) ان الضمان على الراكب ولا يطالب به المحرم (والثاني) انه يطالب المحرم ويرجع بما غرم على الراكب * وان ذبح صيدا في مخمصة وأكله ضمن لأنه أهلكه لمنفعة نفسه من غير ايذاء من الصيد * ولو أكره محرم أو محل في الحرم على قتل صيد فقتله فوجهان (أحدهما) ان الجزاء على المكره (والثاني) على المكره ثم يرجع على المكره وعن أبي حنيفة أن الجزاء في صيد الحرم على المكره وفى الاحرام على المكره (الرابعة) ذكرنا ان الجراد مما يضمن بالقيمومة بيضه مضمون بالقيمة كأصله فلو وطئها عامدا أو جاهلا ضمن ولو عمت المسالك ولم يجد بدا من وطئها فوطئها ففي الجزاء قولان وقال الامام وصاحب الكتاب وجهان (أحدهما) يجب لأنه قتلها لمنفعة نفسه فصار كما لو قتل صيدا في المخمصة (وأظهرهما) لا يجب لأنها ألجأته إليه فأشبه صورة الصيال * وحكي الشيخ أبو محمد رحمه الله طريقة أخرى قاطعة بأنه لا جزاء فيجوز أن يعلم قوله وجهان بالواو لذلك * ولو باض صيد في فراشه ولم يمكنه رفعه ألا بالتعرض للبيض وفسد بذلك ففيه هذا الخلاف *
(٤٩٨)