فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٠
الخشبة فأصاب الثوب وجهها من غير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمدا أو استدامته وجبت الفدية * ويجوز للمرأة لبس المخيط من القميص والسراويل والخف وغيرها روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " وليلبس بعد ذلك ما أحبين من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو جليا أو سراويل أو قميصا أو خفا " وإذا ستر الخنثى المشكل رأسه أو وجهه فلا فدية لاحتمال أنه امرأة في الصورة الأولي ورجل في الثانية