فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٧
الله يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال وهل يمتد وقتها إلى طلوع الفجر اما في اليوم الثالث فلا لانقضاء أيام المناسك واما في اليومين الأولين فوجهان كما في رمى يوم النحر (أصحهما) انه لا يمتد ووجه الثاني التشبيه بالوقوف بعرفة وفى المسألة بقايا سنوردها إن شاء الله تعالى * قال (ولا يجزى الا رمى الحجر فاما الزرنيخ والإثمد والجواهر المنطبعة فلا وفى الفيروزج والياقوت خلاف) * غرض الفصل بيان ما يرمى ولا بدأن يكون حجرا وبه قال مالك واحمد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " رمى بالأحجار وقال بمثل هذا فارموا " (1) وأيضا روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " عليكم بحصا الخذف " فيجزئ المرمر والبرام والكذان وسائر أنواع الحجر ومنها حجر النورة قبل ان يطبخ ويصير
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست