فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٠١
وكما أن الإنابة في أصل الحج إنما تجوز عنة العلة التي لا يرجى زوالها فكذلك الإنابة في الرمي لكن النظر ههنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمي ولا ينفع الزوال بعده وكما أن النائب في أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد حجه عن نفسه فالنائب في الرمي لا يرمى عن المنيب الا بعد أن يرمى عن نفسه ولو فعل وقع عن نفسه ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه وان أذن فللمأذون
(٤٠١)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست