الدخول محرما فهل يكون حينئذ كالأحرار فيه وجهان (أقيسهما) لا لأنه ليس من أهل فرض النسك فصار كما لو اذن له في حضور الجمعة * وإذا اجتمعت شرائط الوجوب دخلها غير محرم فهل عليه القضاء قال الامام فيه قولان وقال غيرهما وجهان (أحدهما) نعم تداركا للواجب * وسبيله على هذا ان يخرج ويعود محرما ولا نقول إن عوده يقتضي احراما آخر كما لو دخلها على قصد النسك يكفيه إحرامه بذلك النسك ولا يلزمه بالدخول احرام آخر وكان الغرض أن لا يعرى دخوله عن الاحرام
(٢٨١)