فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٦
قال (وكل من دخل مكة غير مريد نسكا لم يلزمه (ح) الاحرام على أظهر القولين ولكنه يستحب كتحية المسجد) * من قصد دخول مكة لا لنسك له حالتان (أحداهما) أن لا يكون ممن يتكرر دخوله كالذي يدخلها لزيارة أو تجارة أو رسالة وكالمكي إذا دخلها عائدا من سفره فهل يلزمه أن يحرم بالحج أو