به عن أحدهما (والأول) قضية لفظ الكتاب (أحدهما) أن يجعل البيت على يساره (والثاني) أن يبتدئ بالحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه في مروره وإنما اعتبر لان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك طاف وقال " خذوا عنى مناسككم " (1) فلو جعل البيت على يمينه كما إذا ابتدأ من الحجر الأسود ومر على وجهه نحو الركن اليماني لم يعتد بطوافه وقال أبو حنيفة رحمه الله يعيد الطواف ما دام بمكة فان فارقها أجزأه دم شاة ولو لم يجعله على يمينه ولكن استقبله بوجهه وطاف معترضا فعن القفال فيه وجهان (أحدهما) الجواز لحصول الطواف في يسار البيت (والثاني) المنع لأنه لم يول الكعبة شقه الأيسر والخلاف جار فيما لو ولاها شقه الأيمن ومر القهقرى نحو الباب والقياس جريانه فيما لو استدبرها ومر معترضا وما الأظهر من هذا الخلاف الذي أورده صاحب التهذيب وغيره في الصورة الثانية انه يجوز ويكره وقال الامام والأصح المنع كما أن المصلى لما أمر بان يولى الكعبة صدره ووجهه لم يجز أن يوليها شقه وهذا
(٢٩٢)