فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٧
العمرة فيه طريقان (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب انه على قولين (أحدهما) ويحكى عن مالك واحمد انه يلزمه الاحرام بحج أو عمرة لاطباق الناس عليه والسنن يندر فيها الاتفاق العملي * وعن ابن عباس رضي الله عنهما " أنه لا يدخل أحد الا محرما " (1) (والثاني) انه لا يلزمه ذلك ولكن يستحب