وعن ابن سريج رحمه الله أن النصين محمولان على حالين وليست المسألة على قولين ان أقام بالميقات بعد إحرامه بالعمرة حتى دخل أشهر الحج أو عاد إليه محرما بها في الأشهر لزمه الدم وإن جاوزه قبل الأشهر ولم يعد إليه لم يلزمه والفرق حصوله بالميقات محرما في الأشهر مع التمكن من الاحرام بالحج وان سبق الاحرام مع بعض الأعمال أشهر الحج فالخلاف فيه مرتب (ان) لم نوجب الدم إذا سبق الاحرام وحده فههنا أولى (وإن) أوجبناه فوجهان والظاهر أنه لا يجب أيضا وعن مالك رحمه
(١٤١)