الاحرام بحج أو عمرة أم لا ثم ما ذكره من عدم اشتراط الإقامة مما تنازع فيه كلام عامة الأصحاب ونقلهم عن نصه في الاملاء والقديم فإنه ظاهر في اعتبار الإقامة بل في اعتبار الاستيطان والله أعلم * وفى النهاية والوسيط حكاية وجهين في صورة تدانى هذه وهي أنه لو جاوز الغريب الميقات وهولا يريد نسكا ولا دخول الحرم ثم بدا له قريبا من مكة أن يعتمر فاعتمر منه وحج بعدها على صورة التمتع هل يلزمه الدم (أحد) الوجهين أنه لا يلزمه لأنه لم يلتزم الاحرام وهو على مسافة بعيدة وحين خطر له ذلك كان على مسافة الحاضرين (وأصحهما) يلزم لأنه وجد صورة التمتع وهو
(١٣٢)