الثاني) القطع بالقول وحمل الأول على التزيي بزي المحرمين من غير احرام على ما يعتاده الشيعة ويخرج من فحوى كلام الأئمة طريقة ثالثة وهي حمل الأول على ما إذا لم يأمن على نفسه من ارتكاب محظورات الاحرام وتنزيل الثاني على ما إذا امن عليها (وقوله) في لكتاب ولو أحرم قبل الميقات كان أحب يجوز أن يكون جوابا على أظهر القولين على الطريقة الأولي ويجوز أن يكون ذهابا إلى الثانية وهو